رجله اليسرى.
دليلنا: الظواهر كلها ولم يفصل فيها.
مسألة 39: كل عين قطع السارق بها مرة فإنه إذا سرقها مرة أخرى قطعناه، حتى لو تكرر ذلك منه أربع مرات قتلناه في الرابعة، وبه قال الشافعي غير أنه لم يعتبر القتل على أصله سواء سرقها من الذي سرقها منه أولا أو من غيره.
وقال أبو حنيفة: إذا قطع السارق بالعين مرة لم يقطع بسرقتها مرة أخرى، فلو سرقها بعد ذلك فلا قطع سواء سرقها من الأول أو من غيره إلا في مسألة واحدة فإنه قال: إن كانت العين غزلا فقطع بها ثم نسج ثوبا ثم سرق الثوب قطعناه.
دليلنا: الآية وعموم الظواهر ولم يفصلوا.
مسألة 40: لا يثبت الحكم بالسرقة ووجوب القطع بالإقرار مرة واحدة، ويحتاج أن يقر مرتين حتى يحكم عليه بالسرقة، وبه قال ابن أبي ليلى وابن شبرمة وأبو يوسف وزفر وأحمد وإسحاق.
وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: إنه يثبت بإقراره مرة واحدة ويغرم ويقطع.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، ولأن ما اعتبرناه مجمع على وجوب القطع به، وليس على ما قالوه دليل، وروي أن سارقا أقر عند علي عليه السلام بالسرقة فانتهره فأقر ثانيا فقال: الآن أقررت مرتين، وقطعه ولا مخالف له.
مسألة 41: إذا ثبت القطع باعترافه ثم رجع عنه سقط برجوعه، وبه قال جماعة إلا ابن أبي ليلى فإنه قال: لا يسقط برجوعه.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.