كتاب الحدود مسألة 1: يجب على الثيب الرجم، وبه قال جميع الفقهاء، وحكي عن الخوارج أنهم قالوا: لا رجم في شرعنا لأنه ليس في ظاهر القرآن ولا في السنة المتواترة.
دليلنا: إجماع الفرقة.
وأيضا روى عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وآله قال: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلدة مائة والرجم، وزنى ما عز فرجمه رسول الله صلى الله عليه وآله ورجم العامرية، وعليه إجماع الصحابة.
وروي عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله رجم يهوديين زنيا.
وروي عن عمر أنه قال: لولا أنني أخشى أن يقال زاد عمر في القرآن لكتبت آية الرجم في حاشية المصحف " الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله ".
وروي أن عليا عليه الصلاة والسلام جلد سراجة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، وقال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله، فقد ثبت ذلك بالسنة وإجماع الصحابة.