في ذمته بعد وفاته فكذلك الكفن.
والوجه الثاني: ملك الوارث، والميت أحق به، ولا يمتنع أن يكون الملك لهم، والميت أحق به كما لو خلف تركة وعليه دين، فإن التركة ملك للوارث والميت أحق بها لقضاء دينه، ولهذا قلنا: لو أن سبعا أكل الميت كان كفنه لوارثه.
والثالث: ليس بملك لأحد ولا يمتنع أن لا يكون ملكا لأحد، ويتعلق به القطع كستارة الكعبة وبواري المساجد، فإذا قيل: ملك للوارث أو في حكم ملك الميت، كان المطالب به هو الوارث، ويقطع النباش، وإذا قلنا: لا مالك له، كان المطالب هو الحاكم يطالب به، ويقطع.
مسألة 29: إذا سرق نصابا من حرز وجب قطع يده اليمنى فإن عاد ثانيا قطعت رجله اليسرى، وبه قال جميع الفقهاء إلا عطاء فإنه قال: تقطع يده اليسرى.
دليلنا: إجماع الفرقة وأيضا روى أبو هريرة وجابر أن النبي صلى الله عليه وآله أتى بسارق فقطع يده ثم أتى به وقد سرق فقطع رجله.
وكتب نجدة الحروري إلى عبد الله بن عمر قطع رسول الله صلى الله عليه وآله يد السارق بعد اليد أو رجله بعد اليد؟ فقال عبد الله: قطع رجله بعد اليد، وهو إجماع الصحابة، روي ذلك عن أبي بكر وعمر، ولا مخالف لهما.
مسألة 30: إذا سرق السارق بعد قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى في الثالثة خلد الحبس ولا قطع عليه، فإن سرق في الحبس من حرز وجب عليه القتل.
وقال الشافعي: تقطع يده اليسرى في الثالثة ورجله اليمنى في الرابعة، وبه قال مالك وإسحاق، وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد: لا يقطع في