الثالثة، مثل ما قلناه غير أنهم لم يقولوا بتخليد الحبس.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا روي في قراءة ابن مسعود:
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وروي عن علي عليه السلام أنه أتى بسارق مقطوع اليد والرجل فقال: إني لأستحيي من الله أن لا أترك له ما يأكل به ويستنجي به، وأيضا الأصل براءة الذمة.
مسألة 31: موضع القطع في اليد من أصول الأصابع دون الكف ويترك له الإبهام ومن الرجل عند معقد الشراك من عند الناتئ على ظهر القدم يترك له ما يمشي عليه، وهو المروي عن علي عليه السلام وجماعة من السلف.
وقال جماعة الفقهاء وأبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي: القطع في اليد من الكوع وهو المفصل الذي بين الكف والذراع، وكذلك تقطع الرجل من المفصل بين الساق والقدم.
وقالت الخوارج: يقطع من المنكب لأن اسم اليد يقع على هذا.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا قوله تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، ومعلوم أنهم يكتبون بأصابعهم دون الساعد والكف، وأيضا ما قلناه مجمع على وجوب قطعه، وما قالوه ليس عليه دليل.
مسألة 32: قد بينا أن السارق إذا سرق رابعا قتل في الرابعة ولا يتقدر فيما زاد حكم، وقال جميع الفقهاء: بعد الرابعة لا قطع وإنما يعزر.
وقال عثمان بن عفان وعبد الله بن عمرو بن العاص أنه يقتل في الخامسة، وبه قال عمر بن عبد العزيز.
دليلنا: ما قدمنا من إجماع الفرقة، وروى جابر أن النبي صلى الله عليه وآله أتى برجل سرق في الخامسة فقتله، وفي بعضها فأمر بقتله قال جابر: فإن طلقنا به وقتلناه ثم جررناه وألقيناه في بئر، ورمينا عليه الحجارة.