كتاب الحدود وفيه فصول:
الأول:
يجب بإيلاج الإنسان ذكره في فرج امرأة محرمة من غير عقد ولا شبهة ولا ملك حتى تغيب الحشفة، قبلا أو دبرا، بشرط العلم بالتحريم والاختيار والبلوغ الحد، وفي الرجم زيادة الإحصان وهو أن يكون للبالغ الحر فرج مملوك بالدائم أو الملك متمكن منه يغدو عليه ويروح موطوء.
ولا يشترط الإسلام قيل: ولا العقل فيحد المجنون أو يرجم، والمرأة كالرجل إلا العقل فإنه يشترط إجماعا، ولو زنا العاقل ولو عقد على إحدى المحرمات نسبا أو رضاعا جاهلا فلا حد، ويثبت مع العلم، وإن استأجرها للوطء أو غيره إلا مع توهم الحل به، وكذا كل موضع متوهم، والمتشبهة تحد دونه.
وروي حده سرا وحدها جهرا، ولا حد مع إكراه المرأة قطعا والرجل على الأولى، ويثبت للمكرهة على الواطئ مهر المثل، ولا مع ادعاء الزوجية ولا تكلف البينة واليمين ولا مع ادعاء ما يصلح شبهة.
والرجعي لا يخرج عن الإحصان فلو تزوجت عالمة حدت مع الزوج إن علم التحريم والعدة وإلا فلا، ويختص مع الاختصاص، ويقبل من مدعي الجهالة مع الإمكان، ويخرج بالبائن فلو راجع المخالع فلا رجم إلا بعد الوطء، وكذا