أحدهما بالشرب والآخر بالقئ حد، ويلزم منه الحد لو شهدا بالقئ، ولا يعول الحاكم على النكهة والرائحة، ويكفي أن يقول الشاهد: شرب مسكرا، أو ما شرب غيره فسكر، والأقوى الحكم بارتداد من استحل شرب الخمر، فيقتل من غير توبة إن كان عن فطرة، ولا يقتل مستحل غيره بل يحد.
وبائع الخمر مستحلا يستتاب، فإن رجع وإلا قتل، ويعزر لو لم يستحل، وما عداه يعزر وإن استحله ولم يتب، والتوبة قبل البينة تسقط الحد لا بعدها، وبعد الإقرار قيل: يتخير الإمام، وقيل: يجب الحد هنا.
ومن استحل المحرمات المجمع عليها - كالميتة والخمر ولحم الخنزير والربا - ممن ولد على الفطرة يقتل، فإن فعله محرما عزر.
المقصد السادس: في السرقة:
وفيه مطالب:
الأول: السارق:
وشرطه: البلوغ فالصبي يؤدب وإن تكرر منه، والعقل فلا حد على المجنون، وارتفاع الشبهة، فلو توهم الملك فبان الخلاف، أو سرق من المشترك ما يظنه نصيبه فزاد فلا قطع، وكذا الغنيمة، أو سرق ملك نفسه من المستأجر والمرتهن.
وهتك الحرز منفردا أو مشاركا، فلو هتك غيره وأخرج هو فلا قطع.
وإخراج المتاع بنفسه أو بالشركة، إما بالمباشرة أو بالسبب، كوضعه على دابة أو جناح طائر أو على وجه الماء أو أمره للصبي بإخراجه.
ولو نقب وأخرج في ليلة أخرى قطع إلا مع إهمال المالك بعد اطلاعه، ولو اشتركا في النقب والإخراج قطعا إن بلغ نصيب كل واحد نصابا، ولو اشتركا في النقب وأخرج أحدهما اختص بالقطع، ولو أخرجه أحدهما إلى حد النقب فأدخل الآخر يده فأخرجه قطع خاصة، ولو أخرجه الأول إلى ظاهر النقب