كتاب السرقة مسألة 1: النصاب الذي يقطع به ربع دينار فصاعدا أو ما قيمته ربع دينار سواء كان درهما أو غيره من المتاع، وبه قال في الصحابة علي عليه السلام وأبو بكر وعمر وعثمان وابن عمر وعائشة، وفي الفقهاء الأوزاعي وأحمد وإسحاق وهو مذهب الشافعي.
وقال داود وأهل الظاهر: يقطع بقليل الشئ وكثيره، وليس لأقله حد، وبه قال الخوارج.
وقال الحسن البصري: القطع في نصف دينار فصاعدا، وبه قال ابن الزبير، وقال عثمان البتي: القطع في درهم واحد فصاعدا، وقال زيد بن أبي زياد: القطع في درهمين فصاعدا.
وقال مالك: النصاب الذي يقطع به أصلان، الذهب والفضة، فنصاب الذهب ربع دينار، ونصاب الفضة ثلاثة دراهم أيهما سرق قطع من غير تقويم، وإن سرق غيرهما قوم بالدراهم، فإن بلغ ثلاثة دراهم قطع، فخالفنا في فصلين:
جعل أصلين، وقوم بالدراهم، وقال أبو هريرة وأبو سعيد الخدري: القطع في أربعة دراهم فصاعدا، وقال النخعي: القطع في خمسة دراهم فصاعدا، وهو إحدى الروايتين عن عمر.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: القطع في عشرة دراهم فصاعدا فإن سرق غيرها