وقال الشافعي: يلزمه نصف الدية.
دليلنا: أنا قد بينا أن الحد ثمانون، والشافعي بنى هذا على أن الحد أربعون فلأجل هذا ضمنه ديته على بيت المال.
مسألة 10: إذا عزر الإمام من يجب تعزيره أو من يجوز تعزيره وإن لم يجب فمات منه لم يكن عليه شئ، وبه قال أبو حنيفة، وقال الشافعي: يلزمه ديته وأين تجب؟ فيه قولان: أحدهما وهو الصحيح عندهم على عاقلته، والثاني في بيت المال.
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى دليل، وأيضا التعزير حد من حدود الله، وقد روي عنهم عليهم السلام أن من حددناه حدا من حدود الله فمات فلا شئ له ومن ضربناه حدا من حدود الآدميين فمات كان علينا ضمانه، والتعزير من حدود الله.
مسألة الاختتان وتفصيلها مسألة 11: روى أصحابنا أن الختان سنة في الرجال، ومكرمة في النساء إلا أنهم لا يجيزون تركه في الرجال، فإنهم قالوا: إنه لو أسلم وهو شيخ فعليه أن يختتن، وقالوا أيضا: لا يتم الحج إلا به لأنه لا يجوز أن يطوف بالبيت إلا مختتنا، وهذا معنى الفرض على هذا التفصيل.
وقال أبو حنيفة: سنة يأثم بتركها، هذا قول البغداديين من أصحابه، وقال أهل خراسان منهم: هو واجب مثل الوتر والأضحية وليس بفرض، وقال الشافعي: هو فرض على الرجال والنساء.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: الختان سنة في الرجال ومكرمة في النساء، وروي عنه صلى الله عليه وآله