كتاب الحدود شرع في صدر الإسلام: إذا زنت الثيب أن تحبس حتى تموت، والبكر أن تؤذي وتوبخ حتى تتوب، قال الله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، إلى قوله " فأعرضوا عنهما " ثم نسخ هذا الحكم فأوجب على الثيب الرجم وعلى البكر جلد مائة وتغريب عام.
روى عبادة بن الصامت أن النبي عليه السلام قال: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم.
وقد قيل: إن المراد بالآية الأولى الثيب وبالثانية البكر، بدلالة أنه أضاف النساء إلينا في الأولى فقال: " واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم " فكانت إضافة زوجية لأنه لو أراد غير الزوجات لقال: من النساء، ولا فائدة للزوجية في هذا المكان إلا أنها ثيب.
الثيب يجب عليه الرجم بلا خلاف إلا الخوارج، فإنهم قالوا: لا رجم في الشرع.
والكلام في حد الزاني في فصلين: حد الثيب، وحد البكر، فأما حد البكر فسيأتي بيانه.