القصاص والعفو لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله من قوله: ثم أنتم يا خزاعة بين خيرتين... تمام الخبر.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم ولأن وجوب القتل مجمع عليه والتخيير يحتاج إلى دليل، والآية تدل على ما قلناه إن الله تعالى أوجب القتل ولم يذكر التخيير.
مسألة 5: الصلب لا يكون إلا بعد أن يقتل ثم يصلب وينزل بعد ثلاثة أيام، وقال الشافعي مثل ذلك.
وقال ابن أبي هريرة: لا ينزل بعد ثلاثة أيام بل يترك حتى يسيل صديدا، وقال قوم من أصحابه: يصلب حيا ويترك حتى يموت، وعن أبي يوسف روايتان: إحديهما مثل ما قلناه، والثانية أن يصلب حيا ويبعج بطنه بالرمح حتى يموت.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة 6: إذا قتل المحارب ولدا أو عبدا مملوكا أو كان مسلما قتل ذميا فإنه يقتل وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والثاني - وهو أصحهما عندهم - لا يقتل.
دليلنا: قوله تعالى: أن يقتلوا، وقد بينا أن معناه أن يقتلوا إن قتلوا ولم يفصل، وتخصيصه يحتاج إلى دليل، والقول الثاني قوي أيضا لقوله عليه السلام:
لا يقتل والد بولده، ولا يقتل مؤمن بكافر، إلا أن المحارب ينحتم عليه القتل لكونه محاربا ألا ترى أنه لو عفا الولي عنه لوجب قتله فلا يمتنع على هذا أن يجب قتله، وإن كان قتل ولده أو ذميا لكونه محاربا.
مسألة 7: قد قلنا أن المحارب إذا أخذ المال قطع، ولا يجب قطعه حتى