مسألة 49: روى أصحابنا أنه إذا سرق الرجل من بيت المال إذا كان ممن له سهم فيه أكثر مما يصيبه بمقدار النصاب كان عليه القطع، وكذلك إذا سرق من الغنيمة، وقال جميع الفقهاء: لا قطع عليه بلا تفصيل.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، والآية والخبر يدلان عليه لأنهما على عمومهما.
مسألة 50: من سرق شيئا من الملاهي من العيدان والطنابير وغيرهما وعليه حلي قيمته نصاب ربع دينار وجب عليه القطع، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: لا قطع عليه، بناء على أصله أنه إذا سرق ما فيه القطع مع ما ليس فيه القطع لا قطع عليه.
دليلنا: الآية والخبر، وقد بينا فساد ما ذهب إليه في ذلك فيما مضى.
مسألة 51: من سرق من جيب غيره وكان باطنا بأن يكون فوقه قميص آخر أو من كمه، وكان كذلك كان عليه القطع، وإن سرق من الكم الأعلى أو الجيب الأعلى فلا قطع عليه، سواء شده في الكم من داخل أو من خارج.
وقال جميع الفقهاء: عليه القطع، ولم يعتبروا قميصا فوق قميص إلا أن أبا حنيفة قال: إذا شده في كمه فإن شده من داخل وتركه من خارج فلا قطع عليه، وإن شده من خارج وتركه من داخل فعليه القطع، والشافعي لم يفصل.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم وأيضا الأصل براءة الذمة، وأيضا ما اعتبرناه مجمع على وجوب القطع فيه، وما ذكروه ليس عليه دليل.
مسألة 52: إذا ترك الجمال والأحمال في مكان وانصرف في حاجة وكانت الجمال في غير حرز هي وكل ما معها من متاع وغيره فلا قطع فيها، ولا في شئ منها، وبه قال الشافعي.