قال الشيخ في النهاية: هذا الحكم مقصور على هذه القضية.
فصل [المخلدون في السجن] الذين يخلدون في السجن خمسة:
المرتدة وقد تقدم الحكم فيها، ومن أمسك إنسانا حتى قتله غيره، ومن أمر غيره بقتل إنسان فقتله المأمور، ومن سرق من حرز ربع دينار قطعت يده اليمنى من أصول الأصابع الأربعة ويترك له الراحة والإبهام، فإن سرق ثانية قطعت رجله اليسرى من الكعب ويترك له من قدمه ما يقوم عليه، فإن سرق ثالثة وجب أن يخلد في السجن مخلدا أبدا، فإن سرق رابعة في السجن وجب قتله، روى ذلك سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام وروي هذه الأحكام من غير ذكر القتل، الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن أبي القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام.
ومما رواه الطوسي في باب حدود الزنى مرسلا وروى الشيخ أبو جعفر ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه في أبواب القضايا والأحكام بحذف الإسناد قال: روى صفوان بن مهران، عن عمرو بن السمط، عن علي بن الحسين عليه السلام: في الرجل يقع على أخته؟ فقال: ضرب ضربة بالسيف بلغت منه ما بلغت، فإن عاش خلد في السجن حتى يموت.
ومما رواه الطوسي في الاستبصار في باب من أمر غيره بقتل إنسان فقتله وأبو جعفر بن بابويه في من لا يحضره الفقيه في باب الحبس بتوجه الأحكام عن السكوني بإسناده: أن أمير المؤمنين عليه السلام قال في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا فقتله قال: هل عبد الرجل إلا كسوطه وسيفه، فقتل السيد واستودع العبد السجن.