كتاب السرقة قال الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وروي عن ابن مسعود أنه كان يقرأ: فاقطعوا أيمانهما، وروى الزهري عن صفوان بن عبد الله بن صفوان أن صفوان بن أمية قيل له إنه من لم يهاجر هلك، فقدم صفوان المدينة فنام في المسجد وتوسد رداءه، فجاء سارق فأخذ رداءه من تحت رأسه فأخذ صفوان السارق فجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأمر به أن تقطع يده، فقال صفوان: لم أرد هذا، هو عليه صدقة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فهلا قبل أن تأتيني به؟ ومع هذا فلا خلاف.
القدر الذي يقطع به السارق عندنا ربع دينار أو ما قيمته ربع دينار، من أي جنس كان، فإن كان من هذا المضروب المنقوش قطعناه به، وإن كان ذهب المعادن الذي يحتاج إلى علاج وسبك فلا قطع عندنا وعند قوم، وإن كان ذهبا خالصا غير مضروب فالأقوى عندي أنه يقطع به للخبر، وقال بعضهم: لا يقطع، لأن إطلاق الدينار لا ينصرف إليه حتى يكون مضروبا، ألا ترى أن التقويم لا يقع إلا به.
فإذا ثبت أن النصاب ربع دينار أو ما قيمته ربع دينار، فالكلام بعد هذا في الأشياء التي يقطع بها ولا يقطع، وجملته متى سرق ما قيمته ربع دينار فعليه القطع