عليه السلام.
ومن أقر تحت الضرب أو في الحبس أو أقر بالتخويف فلا قطع عليه، فإن جاء بالسرقة بعينها وجب عليه القطع، وبه قال الشيخ في النهاية ورواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام، وقال ابن إدريس: لا يجب عليه القطع.
وإذا شهد شاهدان على رجل بسرقة بعينها فقطع ثم أتيا بعد بآخر وقالا: هذا الذي سرق وإنما وهمنا في حق الأول، لم تقبل شهادتهما على الثاني وغرما دية يد الأول، فإن قالا: تعمدنا، وجب عليهما قطع أيديهما إن اختار ذلك المقطوع ويؤدي إليهما دية واحدة، وإن اختار يد أحدهما كان له ذلك ويؤدي الشاهد الآخر إلى المقطوع الثاني نصف دية يده.
ومن سرق شيئا من التمر أو الكرم وهو بعد في الشجر فلا قطع عليه، ومن سرق شيئا من حجارة الرخام على ما رواه السكوني.
ومن سرق شيئا من الطير، على ما رواه محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام: أن عليا عليه السلام أتي بالكوفة برجل سرق حماما فلم يقتله وقال: لا قطع في الطير.
ومن سرق شيئا من المأكول في عام مجاعة: على ما رواه محمد بن يحيى وغيره عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى بن عبيد عن زياد القندي عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يقطع السارق في سنة المحل في كل شئ يؤكل من اللحم أو الخبز وأشباه ذلك.
فصل [أقسام القتل وأحكامه] القتل على ثلاثة أضرب: عمد محض، وخطأ محض، وخطأ شبيه بالعمد.