كتاب الأطعمة والأشربة مسألة 1: من شرب الخمر وجب عليه الحد إذا كان مكلفا بلا خلاف، فإن تكرر ذلك منه وكثر قبل أن يقام عليه الحد أقيم عليه حد واحد بلا خلاف، فإن شرب فحد، ثم شرب فحد ثم شرب فحد، ثم شرب رابعا قتل عندنا، وقال جميع الفقهاء: لا قتل عليه، وإنما يقام عليه الحد بالغا ما بلغ.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وروى أبو هريرة وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله قال: من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاقتلوه، وفي بعضها فقتلناه واحترزناه، ومن ادعى نسخ هذا الخبر فعليه الدلالة.
وروى سفيان عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب أن النبي صلى الله عليه وآله قال: إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاقتلوه، وروي مثل ذلك عن جابر رواه محمد بن إسحاق بن خزيمة عن محمد بن المنكدر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاقتلوه.
مسألة 2: الخمر المجمع على تحريمها هي عصير العنب الذي اشتد وأسكر، وبه قال أبو يوسف ومحمد والشافعي، وقال أبو حنيفة: اشتد وأسكر وأزبد، فاعتبر