يأخذ نصابا يجب فيه القطع في السرقة، وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، وعليه عامة أصحابه وقال بعضهم: يقطع في قليل المال وكثيره، وهو قوي أيضا لأن الأخبار وردت أنه إذا أخذ المال قطعه ولم يقيدوا، فوجب حملها على عمومها.
دليلنا: أن ما اعتبرناه مجمع على وجوب القطع به، وما قالوه ليس عليه دليل، وأيضا قوله صلى الله عليه وآله: القطع في ربع دينار.
في حكم قطاع الطريق مسألة 8: حكم قطاع الطريق في البلد والبادية سواء مثل أن يحاصروا قرية ويفتحوها، ويغلبوا أهلها ويفعلوا مثل هذا في بلد صغير أو طرف من أطراف البلد أو كان بهم كثرة فأحاطوا ببلد كبير واستولوا عليهم، الحكم فيهم واحد، وهكذا القول في دعار البلد إذا استولوا على أهله، وأخذوا أموالهم على صفة لا غوث لهم الباب واحد، وبه قال الشافعي وأبو يوسف.
وقال مالك: قطاع الطريق من كان في البلد على مسافة ثلاثة أميال، فإن كان دون ذلك فليسوا قطاع الطريق، وقال أبو حنيفة ومحمد: إذا كانوا في البلد أو في القرب منه مثل ما بين الحيرة والكوفة أو بين قريتين لم يكونوا قطاع الطريق.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا قوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله... إلى آخر الآية، ولم يفصل بين أن يكونوا في البلد وغير البلد.
مسألة 9: لا تجب أحكام المحاربين على الطليع والردء، وإنما تجب على من يباشر القتل أو يأخذ المال أو يجمع بينهما، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة:
الحكم يتعلق بهم كلهم فلو أخذ واحد المال قطعوا كلهم، ولو قتل واحد قتلوا