أرجمه إن كان ثيبا استحسانا، والأول مذهبنا لأن الأصل براءة الذمة.
إذا شهد أربعة بالزنى قبلت شهادتهم، سواء تقادم الزنى أو لم يتقادم وفيه خلاف، وروي في بعض أخبارنا أنهم إن شهدوا بعد ستة أشهر لم يسمع، وإن كان لأقل قبلت. إذا تحاكم أهل الذمة إلى حاكم المسلمين، قال قوم: هو بالخيار بين أن يحكم بينهم أو يدع، وهو الظاهر في رواياتنا، ولقوله تعالى: فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وقال آخرون: عليه أن يحكم بينهم لقوله تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله.
قد بينا شرائط الإحصان عندنا، وأنها أربعة أشياء: أن يكون بالغا عاقلا حرا له فرج يغدو إليه ويروح، ويكون قد دخل بها، وعندهم أن يطأ وهو حر بالغ في نكاح صحيح، ولا يعتبر الإسلام عندنا وعندهم، فإذا وجدت هذه الشرائط من مشرك فقد أحصن إحصان رجم، وهكذا إذا وطئ المسلم امرأته الكافرة فقد أحصنها.
وقال بعضهم: إن كانا كافرين لم يحصن واحد منهما صاحبه وإن كان مسلما وهي كافرة فقد أحصنا معا، لأن عنده أن أنكحة المشركين فاسدة، وعندنا أن أنكحتهم صحيحة وبه قال الأكثر، والوطء في النكاح الفاسد لا يحصن، فأما وطء المسلم زوجته المشركة فهو إحصان لهما، وقال بعضهم: من شرط الإحصان والرجم الإسلام.
فصل: في حد القذف:
قال الله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، وروى حذيفة أن النبي عليه وآله السلام قال: قذف محصنة يحبط عمل مائة سنة، وروي أن النبي عليه وآله السلام قال: من أقام الصلوات الخمس واجتنب الكبائر السبع نودي يوم القيامة: يدخل الجنة من أي باب شاء، فقال رجل للراوي: الكبائر السبع سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال:
نعم، الشرك بالله، وعقوق الوالدين وقذف المحصنات، والقتل، والفرار من