الكعبة قتل.
وإذا قتلت حرا أو حرة، وإذا طلبت قتل الإنسان أو أخذ ماله ولم تنزجر إلا بالقتل، وإذا اطلعت على عورات قوم ولم تنزجر إلا بالقتل، وإذا قذفت أو فعلت فعلا يوجب التعزير وحدت أو عزرت ثلاث مرات وجب قتلها في الرابعة كالرجل، وإذا سرقت فعل بها كما يفعل بالرجل في الأولى والثانية والثالثة وتقتل في الرابعة على ما تقدم، وإذا رمت في دار قوم نارا فاحترقت أو أحرقت فيها وجب قتلها كالرجل، وإذا تترس بها المشركون ولم يك للمسلمين بد من قتلها.
فصل [مواضع لا تقطع فيها يد السارق] لا يجب قطع السارق في ستة وعشرين موضعا:
من سرق أقل من ربع دينار، ومن سرق من غير حرز سواء بلغ ربع دينار أو لم يبلغ، ومن سرق من الحمامات أو الخانات أو المساجد أو الأرحية إلا أن يكون الشئ مدفونا فيها أو مغلقا عليه أو مقفلا، ومن نقب وجمع المتاع وكوره ولم يخرجه، ومن أخرج المال من الحرز وادعى أن مالكه أعطاه إياه ولم تقم عليه بينة عادلة بأنه سرقه، جاء به خبر صحيح.
ومن كان شريكا في المال فأخذ منه قدر نصيبه، فإن زاد على نصيبه ربع دينار وجب قطعه، والصبي إذا كان له سبع سنين وسرق عفي عنه أول مرة، فإن سرق ثانية عزر، فإن سرق ثالثة حكت أصابعه حتى تدمى، فإن سرق رابعة قطعت أنامله التي هي رؤوس الأصابع الأربعة دون الإبهام، فإن سرق خامسة وقد بلغ تسع سنين وجب قطع أصابع يمينه الأربع ويترك له الراحة والإبهام كما يقطع الرجل، واعتبرنا السبع والتسع سنين لأنه قد جاء به خبر صحيح، وقال أبو الصلاح: إذا سرق الصبي هدد في الأولى وحكت أصابعه في الثانية بالأرض حتى تدمى وقطعت أطراف أنامله الأربع من المفصل الأول في الثالثة