وهو الذي يقتضيه مذهبنا.
ومن قال: لا مالك له، قال: المطالب بالقطع الحاكم، وإن كان الميت عبدا كان الكفن عند الأولين للسيد وعند الباقين لا مالك له والقطع على ما مضى، ولا يجئ أنه على حكم ملك العبد لأنه لا يملك به.
فإن كان الميت لم يخلف شيئا وكفنه الإمام من بيت المال، يقطع بلا خلاف، لأن لكل أحد في بيت المال حقا مشتركا فإذا حضر الإمام كان أحق به من غيره وزال الاشتراك فيه فلو سرق سارق منه في حياته قطع كذلك الكفن مثله.
فإذا ثبت أنه يقطع النباش إنما يقطع بالكفن الذي هو السنة، وهو خمسة أثواب فإن زاد عليها شيئا أو دفن في تابوت فالقبر حرز للكفن دون ما عداه.
فصل: في قطع اليد والرجل في السرقة:
إذا سرق السارق وجب قطعه بالسرقة لقوله تعالى " فاقطعوا أيديهما " ويجب قطع اليمنى، وفي قراءة ابن مسعود " فاقطعوا أيمانهما " ولا خلاف في ذلك أيضا، فإذا سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى إجماعا إلا عطاء فإنه قال: تقطع يده اليسرى، وإن سرق ثالثا قطعت يده اليسرى عند قوم، وعندنا يخلد الحبس، وإن سرق رابعا قتل عندنا وعندهم قطعت رجله اليمنى وفيه خلاف.
فإذا تقرر وجوب القطع فإن القطع عندنا من أصول الأصابع في اليد وفي الرجل من عند معقد الشراك من عند الناتئ على ظهر القدم ويترك له ما يمشي عليه، و عندهم من الكوع - وهو المفصل الذي بين الكف والذراع والمفصل الذي بين الساق والقدم -، وقالت الخوارج يقطع من المنكب، إذا سرق رابعا، وقد بينا أنه يقتل فلا يتقدر الخامسة، ومن قال لا يقتل قال: يعزر، وقال قوم: يقتل في الخامسة.
فإذا قدم السارق للقطع أجلس ولا يقطع قائما لأنه أمكن له وضبط حتى لا يتحرك فيجني على نفسه، وتشديده بحبل وتمد حتى يتبين المفصل وتوضع على