الفصل العاشر: في حد المسكر:
من تناول مسكرا وفقاعا أو عصيرا قد غلا قبل ذهاب ثلثيه اختيارا مع العلم بالتحريم والتكليف حد ثمانين جلدة عاريا على ظهره وكتفه، ويتقي وجهه وفرجه، بعد الإفاقة، حرا كان أو عبدا أو كافرا متظاهرا، ولو تكرر الحد ثلاثا قتل في الرابعة.
ولو شرب الخمر مستحلا فهو مرتد ويحد مستحل غيره، ولو باع الخمر مستحلا استتيب، فإن تاب وإلا قتل، ويعزر بائع غيره، ولو تاب قبل قيام البينة سقط الحد، ولا يسقط بعدها، ولو أقر ثم تاب تخير الإمام.
ويثبت بشهادة عدلين، أو الإقرار مرتين من أهله.
ولو شرب المسكر جاهلا به أو بالتحريم سقط الحد، ومن استحل ما أجمع على تحريمه كالميتة قتل، ولو تناوله محرما عزر، ولا دية لمقتول الحد أو التعزير، ولو بان فسق الشهود فالدية في بيت المال.
الفصل الحادي عشر: في حد السرقة:
ويشترط في قطع السارق: التكليف، وانتفاء الشبهة، وهتك الحرز - وهو المستور بقفل أو غلق أو دفن - وإخراج النصاب - وهو ما قيمته ربع دينار ذهبا خالصا مضروبا بسكة المعاملة - بنفسه سرا.
ومع الشرائط تقطع أصابعه الأربع من يده اليمنى، فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم ويترك له العقب، فإن عاد ثالثا خلد السجن، فإن سرق فيه قتل، ولو تكررت السرقة من غير حد كفى حد واحد.
ولو سرق الطفل أو المجنون عزرا، ولا يقطع العبد بسرقة مال السيد، ويقطع الأجير والزوج والزوجة والضيف مع الإحراز دونهم، ويستعاد المال من السارق.
ولا يقطع السارق من المواضع المنتابة كالحمامات والمساجد، ولا من