فأخذه الآخر قطع الأول خاصة، ولو جعله في وسط النقب فأخذه آخر فالأقرب سقوط القطع عنهما، إذ لم يخرجه كل منهما عن كمال الحرز، ولو أكل في الحرز أو ابتلع جوهره ولم يقصد الانفصال عنه فلا قطع، ولو قصد قطع.
ويشترط أن لا يكون والدا من ولده فإنه لا قطع، وبالعكس يقطع، وكذا تقطع الأم لو سرقت مال الولد.
وأن يأخذ سرا، فلو أخذه قهرا أو بالخيانة لوديعته فلا قطع.
ولا فرق بين المسلم والكافر والحر والذكر وغيرهم، ولا يقطع عبد المسروق منه وإن كان للغنيمة، بل يؤدب، ويقطع الأجير لو أحرز من دونه، والضيف كذلك والزوج والزوجة، ولو ادعى السارق الهبة أو الإذن أو الملكية قدم قول المالك ولا قطع.
المطلب الثاني: المسروق:
وشرطه: أن يبلغ قيمته ربع دينار ذهبا خالصا مضروبا بسكة المعاملة قطعا لا باجتهاد المقوم من أي نوع كان المال، ويقطع في خاتم وزنه سدس وقيمته ربع، ولو ظن الدنانير فلوسا لا تبلغ نصابا قطع، ولو سرق قميصا وقيمته أقل وفيه نصاب لا يعلمه ففي القطع إشكال، ولو أخرج نصف الثوب من النقب فلا قطع وإن كان المخرج أكثر من نصاب، ولو أخرج نصابا من حرزين فلا قطع.
وأن يكون محرزا بقفل أو غلق أو دفن، فلا قطع في المأخوذ من غير حرز كالحمامات والمساجد وإن راعاه المالك، ولا في سارق ستارة الكعبة على رأي، ولا في السارق من الجيب والكم الظاهرين، بل يقطع من الباطنين، ولا في ثمرة الشجرة عليها بل محرزة، ولا على من سرق مأكولا عام مجاعة، ولا على سارق الجمال والغنم في الصحراء مع إشراف المالك عليها.
ويقطع سارق الصغير المملوك حدا والحر مع بيعه حدا دفعا لفساده، ولو نقب بيته وأخرج مال المستأجر أو المستعير قطع لا مال الغاصب، ومن سرق