فصل [في الذين يقتلون بعد الحد والتعزير مرتين] يقتل في الثالثة بعد قيام الحد والتعزير عليه مرتين سنة:
شارب الخمر، جاءت به أحاديث صحيحة وبه قال أكثر أصحابنا، وإليه ذهب سيدنا المرتضى في الانتصار والشيخ أبو جعفر ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه والشيخ المفيد في المقنعة والشيخ أبو جعفر في الاستبصار والنهاية، وقال في المبسوط والخلاف: يقتل في الرابعة، فإن استحل ذلك وجب عليه القتل أول مرة.
وشارب النبيذ أيضا يقتل في الثالثة، وبه قال الشيخ في النهاية والاستبصار والشيخ أبو جعفر ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه وأبو الصلاح، ورواه الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام: ورواه يونس أيضا في الاستبصار عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن أمير المؤمنين عليه السلام.
وشارب الفقاع، وبه قال السيد المرتضى في الانتصار وأبو الصلاح، ورواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن عليه السلام.
وآكل الربا، على ما ذكره الشيخ في النهاية ورواه أبو بصير غير مسند إلى أحد من الأئمة عليهم السلام، فإن استحل ذلك وجب عليه القتل أول مرة.
ومن أفطر متعمدا في شهر رمضان، رواه سماعة غير مسند إلى أحد منهم عليهم السلام، ورواه في التهذيب في كتاب الحدود في باب المرتد عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أخذ في شهر رمضان وقد أفطر فرفع إلى الإمام يقتل في الثالثة، فإن استحل ذلك وجب عليه القتل أول مرة، ورواه عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن بريد العجلي عن أبي جعفر عليه السلام.