الجيب والكم الظاهرين، ولو كانا باطنين قطع.
ويقطع سارق الكفن، وبائع المملوك والحر، ولو نبش ولم يأخذ عزر، فإن تكرر وفات السلطان قتله.
ويثبت بشهادة عدلين أو الإقرار مرتين من أهله، ويكفي في غرم المال المرة وشهادة الواحد مع اليمين، ولو تاب قبل البينة سقط الحد لا بعدها، ولو تاب بعد الإقرار تخير الإمام.
مسائل:
الأولى: لو سرق اثنان نصابا فالأقوى سقوط الحد عنهما حتى يبلغ نصيب كل واحد النصاب.
الثانية: قطع السارق موقوف على المرافعة، فلو لم يرافعه المسروق منه لم يقطع الإمام، ولو وهبه أو عفا عن القطع سقط إن كان قبل المرافعة وإلا فلا.
الثالثة: لو أخرج النصاب دفعة وجب القطع، وكذا لو أخرجه مرارا على الأقوى.
الرابعة: لو سرق الوالد من مال ولده لم يقطع، ولو سرق الولد قطع.
الخامسة: يقطع اليمين وإن كانت إحدى يديه أو هما شلاوين أو لم يكن له يسار، ولو لم يكن له يمين قطعت يساره، وقيل رجله اليسرى.
الفصل الثاني عشر: في حد المحارب وغيره:
كل من جرد السلاح للإخافة في بر أو بحر ليلا أو نهارا، تخير الإمام بين قتله وصلبه وقطعه مخالفا ونفيه. ولو تاب قبل القدرة عليه سقط الحد دون حقوق الناس، ولو تاب بعدها لم يسقط، وإذا نفي كتب إلى كل بلد بالمنع من معاملته ومؤاكلته ومجالسته إلى أن يتوب.
واللص محارب يدفع مع غلبة السلامة، فإن قتل فهدر، ومن كابر امرأة