مسألة 43: إذا سرق عينا يقطع في مثلها قطعناه فإن كانت العين باقية ردها بلا خلاف، وإن كانت تالفة غرم قيمتها، وبه قال الحسن البصري والنخعي والزهري والأوزاعي والليث بن سعد وابن شبرمة والشافعي وأحمد بن حنبل، سواء كان السارق غنيا أو فقيرا.
وقال أبو حنيفة: لا أجمع بين الغرم والقطع، فإذا طالب المسروق منه بالسرقة ورفعه إلى السلطان، فإن غرم له ما سقط القطع، وإن سكت حتى قطعه الإمام سقط الغرم عنه وكان صبره وسكوته حتى قطعه رضا منه بالقطع عن الغرم.
وقال مالك: يغرم إن كان موسرا، وإن كان فقيرا لا يغرم.
ولأبي حنيفة تفصيل قال: إذا سرق حديدا فجعله كوزا فقطع لم يرد الكوز لأن الكوز كالعين الأخرى فلو كانت السرقة ثوبا فصبغه أسود فقطع لم يرد الثوب لأن السواد جعله كالمستهلك، وإن صبغه أحمر كان عليه رده لأن الحمرة لا تجعله كالمستهلك.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فأوجب القطع سواء غرم أو لم يغرم، فمن قال: إذا غرم سقط قطعه، فعليه الدلالة، وأيضا فالآية توجب القطع من غير تخيير، وعندهم أن المسروق منه بالخيار بين المطالبة بالغرم فيسقط القطع، وإن سكت حتى يقطع سقط غرمه.
مسألة 44: إذا سرق العبد من مال مولاه لا قطع عليه، وبه قال جميع الفقهاء، وقال داود: عليه القطع.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا الأصل براءة الذمة.
مسألة 45: إذا سرق الرجل من مال ولده فلا قطع عليه بلا خلاف إلا