كتاب الحدود وفيه مقاصد:
الأول: في الزنى:
وفيه فصول:
الأول:
الزنى: إيلاج ذكر الإنسان حتى تغيب الحشفة في فرج امرأة - قبل أو دبر - محرمة، من غير سبب مبيح ولا شبهة.
ويشترط في الحد: العلم بالتحريم والبلوغ والاختيار، فلو توهم العقد على المحرمات المؤبدة صحيحا سقط، ولا يسقط الحد بالعقد مع العلم بفساده، ولا باستئجارها معه للوطء، ولو توهم الحل به أو بغيره كالإباحة فلا حد، ولو تشبهت عليه حدت هي دونه، ولو أكرها أو أحدهما فلا حد أو ادعيا الزوجية، ولو ادعاها أحدهما سقط عنه وإن كذبه الآخر من غير بينة ولا يمين أو ادعى الشبهة، ولو زنى المجنون بعاقلة حدت دونه، وبالعكس، ولو كانا مجنونين فلا حد، ويحد الأعمى، إلا مع الشبهة ويصدق، ولو عقد فاسدا توهم الحل به فلا حد، ولا حد في التحريم العارض كالحيض والإحرام والصوم.
ويشترط في الرجم مع الشروط السابقة الإحصان، وهو: التكليف والحرية والإصابة في فرج مملوك بعقد دائم أو ملك يمين متمكن منه يغدو عليه