والمساحقة، رواه محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الرحمن ابن أبي هاشم عن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام، فإن كانت محصنة قتلت أول مرة، وذهب المفيد في المقنعة والمرتضى في الانتصار وأبو الصلاح في الكافي إلى: أن عليها مائة جلدة سوط سواء كانت محصنة أو غير محصنة، وهو اختيار ابن إدريس في كتاب السرائر، وقال أيضا في السرائر في باب وطء الأموات والبهائم: ومتى تكرر وطء البهيمة أو الميتة وكان قد أدب وحد وجب عليه القتل في الثالثة لأنا قد أجمعنا على أن صاحب الكبيرة يقتل في الثالثة.
أقول: إن الإجماع على ما ذكره متعذر، بل الأولى أن يستدل على ذلك بما رواه في التهذيب في باب الحد في نكاح البهائم والأموات يونس ابن عبد الرحمن عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة.
رواه الشيخ أبو جعفر ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه في باب نوادر الحدود عن صفوان بن يحيى عن يونس عن أبي الحسن الماضي عليه السلام.
فصل [مواضع يجب فيها قتل المرأة] يجب قتل المرأة في خمسة عشر موضعا:
في الزنى إذا كانت محصنة قتلت في المرة الأولى وإن لم تكن محصنة قتلت في الرابعة إذا حدت ثلاث مرات، وفي السحق على ما تقدم، وفي أكل الربا وشرب الخمر، وفي الإفطار في شهر رمضان على ما تقدم، وفي فعل السحر، وفي سب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو أحد من الأئمة عليهم السلام، وإذا أحدثت حدثا في الكعبة، على ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: من أحدث حدثا في