المختلس ولا على الخائن قطع، وهذا نص على أحمد.
وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن حريسة الخيل قال: ليس في الماشية قطع إلا أن يؤويها المراح ولا في التمر قطع إلا أن يؤويه الجريد، فأسقط النبي صلى الله عليه وآله القطع في الماشية قبل المراح وأثبت فيها بعد المراح، وعند داود لا يختلف الحال فيه، واختلف في تأويل الحريسة، منهم من قال: حريسة الخيل معناه سرقة الخيل يقال حرس إذا سرق، وسمي السارق حرسا، ومنهم من قال: محروسة الخيل، يقال محروسة وحريسة كما يقال مقتولة وقتيلة.
مسألة 6: كل موضع كان حرزا لشئ من الأشياء فهو حرز لجميع الأشياء، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: يختلف ذلك باختلاف الأشياء، فحرز البقل وما أشبه من دكاكين البقالين تحت الشريحة المقفلة، وحرز الذهب والفضة والثياب وغيرها المواضع الحريزة من البيوت والدور إذا كانت عليه أقفال وثيقة، فمن ترك الجواهر أو الذهب أو الفضة في دكان البقل فإنه قد ضيع ماله لأنه ليس في حرز مثله.
دليلنا: قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وظاهره يقتضي قطع كل سارق إلا ما أخرجه الدليل، وأيضا النبي صلى الله عليه وآله قطع من سرق رداء صفوان من تحت رأسه في المسجد، وإن كان المسجد ليس بحرز وهذا الموضع أحرز منه.
مسألة 7: الإبل إذا كانت مقطرة وكان سائقا لها فهي في حرز بلا خلاف، وإن كان قائدا لها فلا تكون في حرز إلا الذي زمامه بيده، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: تكون في حرز بشرطين: أحدهما أن تكون بحيث إذا التفت