مسألة 22: من سرق من ستارة الكعبة ما قيمته ربع دينار وجب قطعه، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: لا قطع عليه.
دليلنا: الآية والخبر وهما على عمومهما، وروى أصحابنا أن القائم إذا قام قطع أيدي بني شيبة وعلق أيديهم على البيت ونادى مناديا هؤلاء سراق الله ولا يختلفون في ذلك، وروي أن سارقا سرق قبطية من منبر رسول الله صلى الله عليه وآله فقطعه عثمان ولم ينكر ذلك أحد.
مسألة 23: إذا استعار بيتا فجعل متاعه فيه ثم أن المعير نقب البيت وسرق المتاع وجب قطعه، وبه قال الشافعي وأصحابه، وقال بعض أصحابه: لا قطع عليه، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه.
دليلنا: الآية وعموم الخبر ولم يفصلا.
مسألة 24: إذا اكترى دارا وجعل متاعه فيها فنقب المكري وسرق المتاع فعليه القطع، وبه قال الشافعي وأصحابه وأبو حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد: لا قطع عليه لأن القطع بهتك حرز وأخذ نصاب ثم أنه لو كان له في النصاب شبهة لا قطع كذلك إذا كان في الحرز.
دليلنا: الآية والخبر ولم يفصلا.
مسألة 25: إن نقب المراح ودخل وحلب من الغنم ما قيمته ربع دينار وأخرجه وجب قطعه، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: لا قطع عليه بناء على أصله في الأشياء الرطبة.
دليلنا: الآية والخبر ولم يفصلا.
مسألة 26: إذا سرق العبد كان عليه القطع مثل الحر سواء كان آبقا أو