وأيضا إذا حملناها على هذا الترتيب أعطينا كل لفظة فائدة جديدة، وعلى ما قالوه لا يفيد ذلك فكان ما قلناه أولى.
والثالث: علق الله هذه الأحكام على من حارب الله ورسوله صلى الله عليه وآله ومعلوم أن محاربة الله لا تمكن، ثبت أن المراد من حارب أهل دين الله ودين رسوله صلى الله عليه وآله، فاقتضى وجود المحاربة منهم فمن علق هذه الأحكام عليهم قبل المحاربة فقد ترك الظاهر.
والرابع: أن الله تعالى ذكر هذه الأحكام فابتدأ بالأغلظ فالأغلظ، وكل موضع ذكر الله أحكاما فبدأ بالأغلظ كانت على الترتيب ككفارة الظهار والقتل، وكل موضع كانت على التخيير بدأ بالأخف ككفارة الإيمان، وأيضا روى عثمان بن عفان أن النبي صلى الله عليه وآله قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان أو قتل نفس بغير نفس، وهذا ما فعل شيئا من ذلك فوجب أن لا يقتل.
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: القطع في ربع دينار فصاعدا، وفي بعضها لا قطع إلا في ربع دينار ومن قطع قبل أخذ المال فقد ترك الخبر.
مسألة 3: قد بينا أن نفيه عن الأرض أن يخرج من بلده، ولا يترك أن يستقر في بلد حتى يتوب فإن قصد بلد الشرك منع من دخوله، وقوتلوا على تمكينهم من دخوله إليهم، وقال أبو حنيفة: نفيه أن يحبس في بلده، وقال أبو العباس بن سريج: يحبس في غير بلده.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة 4: إذا قتل المحارب انحتم القتل عليه ولم يجز العفو عنه لأحد، وبه قال الشافعي، وقال بعض الناس: على التخيير، وحكي عن أبي حنيفة أنه قال: إن قتل وأخذ المال انحتم قتله وإن قتل ولم يأخذ المال كان الولي بالخيار بين