الياقوت وغيرها، وكذلك الذهب والفضة كل هذا فيه القطع، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: ما لم يكن أصله الإباحة، مثل قولنا، وما كان أصله الإباحة في دار الإسلام فلا قطع فيه، وقال: لا قطع في الصيود كلها، والجوارح بأسرها المعلمة وغير المعلمة، والخشب جميعه لا قطع فيه إلا ما يعمل منه آنية كالجفان والقصاع والأبواب، فيكون في معموله القطع إلا الساج فإن فيه القطع معموله وغير معموله لأنه ليس من دار الإسلام، وعنه في الزجاج روايتان: إحديهما لا قطع فيه كالخشب والقصب، والثانية فيه القطع كالساج، وكلما يعمل من الطين من الخزف والفخار والقدور وغيرها من الأواني لا قطع فيه، وهكذا كلما كان من المعادن من الملح والكحل والزرنيخ والقير والنفط والموميائي كله لا يقطع فيه إلا الذهب والفضة والياقوت والفيروزج فإن فيها القطع، قال: لأن جميع ذلك على الإباحة في دار الإسلام فلا يجب فيه القطع كالماء.
دليلنا: قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ولم يفرق، وروت عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: القطع في ربع دينار فصاعدا، وإنما أراد قيمته بلا خلاف.
مسألة 5: لا قطع إلا على من سرق من حرز فيحتاج إلى الشرطين:
السرقة، والحرز، فإن سرق من غير حرز فلا قطع، ولو انتهب من حرز فلا قطع عليه، وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي، وقال داود: لا اعتبار بالحرز فمتى سرق من أي موضع كان فعليه القطع، فأسقط اعتبار النصاب والحرز، وقال أحمد: إذا سرق فعليه القطع وكذلك المنتهب والمختلس والخائن في وديعة أو عارية وهو أن يجحد تلك فعليه القطع.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا الأصل براءة الذمة، وما اعتبرناه مجمع على وجوب القطع به، وما قالوه ليس عليه دليل.
وروى جابر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ليس على المنتهب ولا على