عليه كالكبير.
دليلنا: قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ولم يفرق، وقول النبي صلى الله عليه وآله: القطع في ربع دينار، ولم يفصل لأنه أراد ما قيمته ربع دينار بلا خلاف، وهذا يساوى أكثر من ربع دينار.
مسألة 19: إذا سرق حرا صغيرا فلا قطع عليه، وبه قال أبو حنيفة والشافعي، وقال مالك: عليه القطع، وقد روى ذلك أصحابنا.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم على أن القطع لا يجب إلا في ربع دينار فصاعدا والحر لا قيمة له بحال، وقول النبي صلى الله عليه وآله: القطع في ربع دينار، يدل على ذلك أيضا لأنه أراد ما قيمته ربع دينار، وهذا لا قيمة له.
مسألة 20: إذا سرق الدفاتر أو المصاحف أو كتب الأدب أو كتب الفقه أو الأشعار أو غير ذلك، وكان قيمته نصابا وجب فيه القطع، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: لا قطع في شئ من ذلك.
دليلنا: قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ولم يفرق، وقول النبي صلى الله عليه وآله: القطع في ربع دينار، أي فيما قيمته ربع دينار ولم يفصل.
مسألة 21: إذا سرق ما فيه القطع مع ما لا يجب فيه القطع وجب قطعه إذا كان قدر نصاب، مثل أن سرق إبريق ذهب فيه ماء أو قدرا ثمينة فيها طبيخ أو مصحفا وعليه حلي وفضة وجلده وورقة يساوى نصابا، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: لا قطع في جميع ذلك.
دليلنا: الآية وعموم الخبر ولم يفصل.