حيين استوفيا، وإن كانا ميتين استوفاه ورثتهما، وقال أبو حنيفة: عليه حد واحد، وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، وهو قوله في الجديد، والثاني حد واحد قاله في القديم.
دليلنا: أنه نسب كل واحد من الأبوين إلى الزنى فوجب لكل واحد منهما الحد كاملا كما لو أفرد كل واحد منهما، وعليه إجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة 51: حد القذف موروث يرثه كل من يرث المال من ذوي الأنساب دون ذوي الأسباب عند الاجتماع والانفراد.
وقال أبو حنيفة: حد القذف لا يورث.
وقال الشافعي: هو موروث مثل ما قلناه، ومن يرثه فيه ثلاثة أوجه: أحدها مثل ما قلناه، والثاني يرثه العصبات من الرجال فقط، والثالث - وهو المذهب - أنه يرثه كل من يرث المال من النساء والرجال من ذوي الأنساب والأسباب يعني الزوجة.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وقد مضت في اللعان.
مسألة 52: إذا قذف رجلا ثم اختلفا فقال المقذوف: أنا حر فعليك الحد، وقال القاذف: أنت عبد فعلى التعزير، كان القول قول القاذف، وقال الشافعي في كتبه مثل ما قلناه في القاذف، وقال في الجنايات: القول قول المجني عليه، واختلف أصحابه على طريقين: منهم من قال: المسألتان على قولين: أحدهما القول قول القاذف، والثاني القول قول المجني عليه وهو المقذوف، ومنهم من قال: القول قول القاذف في القذف، والقول قول المجني عليه في الجناية.
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة للقاذف، ولا تشغل ولا يوجب عليها شئ إلا بدليل.