دليلنا: إن ما اعتبرناه مجمع على قطعه لأنه أخرج نصابا كاملا وما قالوه ليس عليه دليل والأصل براءة الذمة.
مسألة 11: إذا نقبا معا فدخل أحدهما فأخذ نصابا فأخرجه بيده إلى رفيقه فأخذه رفيقه من خارج أو أخرج يده إلى خارج الحرز والسرقة فيها ثم رده إلى الحرز فالقطع في هذه المسائل الثلاثة على الداخل دون الخارج، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: لا يقطع واحد منهما.
دليلنا: قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وهو على عمومه إلا ما أخرجه الدليل.
مسألة 12: إذا نقبا معا ودخل أحدهما فقدم المتاع إلى باب النقب من داخل فأدخل الخارج يده وأخذه من جوف الحرز فعليه القطع دون الداخل، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: لا قطع على واحد منهما.
دليلنا: الآية وهي على عمومها إلا ما أخرجه الدليل، وأيضا فإنه أخذ متاعا من حرز وشارك غيره في هتكه فكان عليه القطع كما لو دخل فأخرجه.
مسألة 13: إذا نقب وحده ودخل فأخرج ثمن دينار ثم عاد من ليلته أو من الليلة الثانية فأخرج ثمن دينار آخر فكمل النصاب فلا قطع عليه، وبه قال أبو إسحاق المروزي، وقال ابن سريح: عليه القطع، وقال ابن خيران: إن عاد بعد أن اشتهر في الناس هتك الحرز فلا قطع، فإن عاد قبل أن يشتهر هتكه فعليه القطع.
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وأيضا فإن هذا لما هتك الحرز أخرج أقل من النصاب فلم يجب عليه القطع بلا خلاف، فلما عاد ثانيا لم يخرج من الحرز لأنه كان مهتوكا بالفعل الأول فلم يكن سارقا من الحرز نصابا فلم يجب عليه