القطع، ولو لم نقل هذا للزم لو أخرجه حبة حبة في كل ليلة حتى كمل النصاب أن يجب عليه القطع، وهذا بعيد، ولو قلنا أنه يجب عليه القطع لأن النبي صلى الله عليه وآله قال: من سرق ربع دينار فعليه القطع، ولم يفصل، كان قويا.
مسألة 14: إذا نقب ودخل الحرز وذبح شاة فعليه ما بين قيمتها حية ومذبوحة، فإن أخرجها بعد الذبح فإن كانت قيمتها نصابا فعليه القطع، وإن كانت أقل من نصاب فلا قطع عليه، وبه قال الشافعي وأبو يوسف، وقال أبو حنيفة ومحمد: لا قطع عليه بناء على أصلهما في الأشياء الرطبة أنه لا يقطع فيها.
دليلنا: قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ولم يفصل، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وآله: من سرق ربع دينار فعليه القطع، وإنما أراد ما قيمته ربع دينار بلا خلاف.
مسألة 15: إذا نقب بيتا ودخل الحرز فأخذ ثوبا فشقه فعليه ما نقص بالخرق، فإن أخرجه فإن بلغ قيمته نصابا فعليه القطع وإلا فلا قطع عليه، وبه قال أبو يوسف ومحمد والشافعي.
وقال أبو حنيفة: إذا شققه بحيث صار كالمستهلك فالمالك بالخيار بين أخذه وأرش النقص وبين تركه عليه وأخذ كمال قيمته بناء على أصله في الغاصب إذا فعل بالغصب هكذا فإن اختار أخذ قيمة الكل فلا قطع لأنه إذا أخذ القيمة فقد ملكه قبل إخراجه من الحرز، وإن اختار أخذ الثوب والأرش وكانت قيمة الثوب نصابا فعليه القطع.
دليلنا: ما ذكرناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 16: إذا سرق ما قيمته نصاب فلم يقطع حتى نقصت قيمته لنقصان