السوق فصارت القيمة أقل من نصاب فعليه القطع، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: لا قطع عليه.
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 17: إذا سرق عينا يجب فيها القطع فلم يقطع عن ملك السرقة بهبة أو شراء لم يسقط القطع عنه سواء ملكها بعد أن ترافعا إلى الحاكم أو قبله، بلى إن كان ملكها قبل الترافع لم يقطع، لا لأن القطع مشروط لكن لأنه لا مطالب له بها، ولا قطع بغير مطالب بالسرقة، وبه قال الشافعي ومالك وأبو ثور، وقال أبو حنيفة ومحمد: متى ملكها سقط القطع، سواء ملكها قبل الترافع أو بعده، وعن أبي يوسف روايتان كقولنا وكقولهم.
وقال قوم من أصحاب الحديث: إن ملكها قبل الترافع سقط القطع، وإن ملكها بعده قطعناه.
دليلنا: قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ولم يفصل، وقوله صلى الله عليه وآله: من سرق ربع دينار فعليه القطع، ولم يفصل.
وأيضا ما رواه صفوان بن عبد الله بن صفوان أن صفوان بن أمية قيل له: من لم يهاجر هلك، فقدم صفوان المدينة ونام في المسجد وتوسد رداءه فجاء سارق وأخذ رداءه من تحت رأسه فجاء به صفوان بن أمية إلى النبي صلى الله عليه وآله فأمر به رسول الله صلى الله عليه وآله أن تقطع يده فقال صفوان: إني لم أرد هذا هو عليه صدقة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: فهلا قبل أن تأتيني به؟
فموضع الدلالة أن صفوان تصدق بالرداء عليه وملكه إياه، فأخبر النبي صلى الله عليه وآله أن هذا لا ينفع بعد أن حضرتما عندي، ثبت أن ملك السرقة لا ينفع.
مسألة 18: إذا سرق عبدا صغيرا لا يعقل أنه لا ينبغي أن يقبل إلا من سيده وجب عليه القطع، وبه قال أبو حنيفة ومحمد والشافعي، وقال أبو يوسف: لا قطع