الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٤٠ق١ - الصفحة ٣٥
السوق فصارت القيمة أقل من نصاب فعليه القطع، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: لا قطع عليه.
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 17: إذا سرق عينا يجب فيها القطع فلم يقطع عن ملك السرقة بهبة أو شراء لم يسقط القطع عنه سواء ملكها بعد أن ترافعا إلى الحاكم أو قبله، بلى إن كان ملكها قبل الترافع لم يقطع، لا لأن القطع مشروط لكن لأنه لا مطالب له بها، ولا قطع بغير مطالب بالسرقة، وبه قال الشافعي ومالك وأبو ثور، وقال أبو حنيفة ومحمد: متى ملكها سقط القطع، سواء ملكها قبل الترافع أو بعده، وعن أبي يوسف روايتان كقولنا وكقولهم.
وقال قوم من أصحاب الحديث: إن ملكها قبل الترافع سقط القطع، وإن ملكها بعده قطعناه.
دليلنا: قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ولم يفصل، وقوله صلى الله عليه وآله: من سرق ربع دينار فعليه القطع، ولم يفصل.
وأيضا ما رواه صفوان بن عبد الله بن صفوان أن صفوان بن أمية قيل له: من لم يهاجر هلك، فقدم صفوان المدينة ونام في المسجد وتوسد رداءه فجاء سارق وأخذ رداءه من تحت رأسه فجاء به صفوان بن أمية إلى النبي صلى الله عليه وآله فأمر به رسول الله صلى الله عليه وآله أن تقطع يده فقال صفوان: إني لم أرد هذا هو عليه صدقة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: فهلا قبل أن تأتيني به؟
فموضع الدلالة أن صفوان تصدق بالرداء عليه وملكه إياه، فأخبر النبي صلى الله عليه وآله أن هذا لا ينفع بعد أن حضرتما عندي، ثبت أن ملك السرقة لا ينفع.
مسألة 18: إذا سرق عبدا صغيرا لا يعقل أنه لا ينبغي أن يقبل إلا من سيده وجب عليه القطع، وبه قال أبو حنيفة ومحمد والشافعي، وقال أبو يوسف: لا قطع
(٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 3
2 مسائل حد القذف 23
3 كتاب السرقة 27
4 كتاب قطاع الطريق 51
5 في حكم قطاع الطريق 55
6 كتاب الأشربة 59
7 مسألة الاختتان وتفصيلها 69
8 المبسوط كتاب الحدود 75
9 في حد القذف 87
10 كتاب السرقة 93
11 في قطع اليد والرجل في السرقة 109
12 في من لا يقام عليه الحد 110
13 في من لا قطع فيه 118
14 كتاب قطاع الطريق 121
15 كتاب الأشربة 133
16 نزهة الناظر الذين يضيق عليهم في المطعم والمشرب 149
17 المخلدون في السجن 151
18 في الذين يقتلون بعد الحد والتعزيز مرتين 152
19 مواضع يجب فيها قتل المرأة 153
20 مواضع لا تقطع فيها يد السارق 154
21 أقسام القتل وأحكامه 156
22 تبصرة المتعلمين في حد الزنا 165
23 في اللواط والسحق والقيادة 167
24 في حد القذف 168
25 في حد المسكر 169
26 في حد السرقة 169
27 في حد المحارب وغيره 170
28 إرشاد الأذهان كتاب الحدود 175
29 في الزنا 175
30 في ثبوته 176
31 في العقوبة 177
32 اللواط 179
33 في السحق والقيادة 180
34 في حد القذف 180
35 في أركانه 180
36 في الأحكام 181
37 في حد الشرف 183
38 في الأركان 183
39 في الأحكام 183
40 في السرقة 184
41 المسارق 184
42 المسروق 185
43 في الحد 186
44 في المحارب 189
45 في الإرتداد 191
46 في وطء البهائم والأموات 193
47 تلخيص المرام كتاب الحدود 197