دليلنا: قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة، ولم يفرق وعليه إجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة 48: إذا قذف جماعة واحدا بعد واحد كل واحد بكلمة مفردة فعليه لكل واحد منهم الحد، وبه قال الشافعي قولا واحدا.
وإن قذفهم بكلمة واحدة فقال: زنيتم أو أنتم زناة، روى أصحابنا أنهم إن جاؤوا به مجتمعين فعليه حد واحد لجميعهم، وإن جاؤوا به متفرقين كان لكل واحد منهم حد كامل.
وللشافعي فيه قولان: قال في القديم: عليه حد واحد لجماعتهم، وقال في الجديد: عليه لكل واحد حد كامل، ولم يفصل.
وقال أبو حنيفة: عليه لجماعتهم حد واحد سواء قذفهم بكلمة واحدة أو أفرد كل واحد منهم بكلمة القذف.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم فإن قالوا: قال الله تعالى: والذين يرمون المحصنات، ثم قال: فاجلدوهم ثمانين جلدة، فأوجب بقذف جماعة المحصنات ثمانين جلدة، قلنا: لا دلالة فيها لأن المراد بذلك كل واحدة من المحصنات، ألا ترى أنه قال: الذين يرمون المحصنات، فجمع لفظ القاذف، والمراد به كل واحد منهم فكذلك القول في المقذوف.
مسألة 49: إذا قال: زنيت بفلانة، أو قال: زنى بك فلان، وجب عليه حدان، وقال أبو حنيفة: يجب عليه حد واحد، وبه قال الشافعي في القديم، وقال في الجديد: فيها قولان: أحدهما حدان كما قلناه كما لو قال زنيتما، والآخر حد واحد.
مسألة 50: إذا قال لرجل: يا ابن الزانيين، وجب عليه حدان لأبويه فإن كانا