الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٤٠ق١ - الصفحة ٢٩
محرز بنفسه كالباب والأثمار والحبوب اليابسة ونحوها أو غير محرز بنفسه، وهو ما إذا ترك فسد كالفواكه الرطبة كلها من الثمار والخضراوات والقثاء والخيار والبطيخ والبقل والباذنجان ونحو ذلك، أو كان طبيخا أو لحما طريا أو مشويا الباب واحد، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: إنما يجب القطع فيما كان محرزا بنفسه فأما الأشياء الرطبة والبطيخ فلا قطع فيه بحال.
دليلنا: عموم الأخبار التي وردت أن القطع فيما كان قيمته ربع دينار.
وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وآله سئل عن التمر المعلق فقال: من سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجريد وبلغ ثمن المجن ففيه القطع، فأوجب على من سرق من التمر نصابا فيه القطع، وفيه إجماع الصحابة.
وروي أن سارقا سرق أترجة في عهد عثمان فأمر بها عثمان فقومت بثلاثة دراهم من ضرب اثني عشر درهما بدينار فقطع عثمان يده، قال مالك: هي الأترجة التي يأكلها الناس، وعن ابن عمر أنه قال: لا قطع في تمر حتى يؤويه الحرز، ولا مخالف لهما، فإن عارضونا بقوله عليه السلام لا قطع في تمر ولا كثر، " والكثر الجمار " قلنا: يحمل ذلك على أنه إذا لم يكن في حرز بدليل ما تقدم.
مسألة 4: كل جنس يتمول في العادة فيه القطع، سواء كان أصله الإباحة أو غير الإباحة، فما لم يكن على الإباحة كالثياب والأثاث والحبوب، وما أصله الإباحة من ذلك الصيود على اختلافها إذا كانت مباحة، وكذلك الجوارح المعلمة، وكذلك الخشب كله الحطب وغيره الساج وغيره الباب واحد، وكذلك الطين وجميع ما يعمل منه من الخزف والظروف والأواني والزجاج وجميع ما يعمل منه، والحجر وجميع ما يعمل منه من القدور، وكذلك كل ما يستخرج من المعادن كالقير والنفط والموميائي والملح وجميع الجواهر من
(٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 3
2 مسائل حد القذف 23
3 كتاب السرقة 27
4 كتاب قطاع الطريق 51
5 في حكم قطاع الطريق 55
6 كتاب الأشربة 59
7 مسألة الاختتان وتفصيلها 69
8 المبسوط كتاب الحدود 75
9 في حد القذف 87
10 كتاب السرقة 93
11 في قطع اليد والرجل في السرقة 109
12 في من لا يقام عليه الحد 110
13 في من لا قطع فيه 118
14 كتاب قطاع الطريق 121
15 كتاب الأشربة 133
16 نزهة الناظر الذين يضيق عليهم في المطعم والمشرب 149
17 المخلدون في السجن 151
18 في الذين يقتلون بعد الحد والتعزيز مرتين 152
19 مواضع يجب فيها قتل المرأة 153
20 مواضع لا تقطع فيها يد السارق 154
21 أقسام القتل وأحكامه 156
22 تبصرة المتعلمين في حد الزنا 165
23 في اللواط والسحق والقيادة 167
24 في حد القذف 168
25 في حد المسكر 169
26 في حد السرقة 169
27 في حد المحارب وغيره 170
28 إرشاد الأذهان كتاب الحدود 175
29 في الزنا 175
30 في ثبوته 176
31 في العقوبة 177
32 اللواط 179
33 في السحق والقيادة 180
34 في حد القذف 180
35 في أركانه 180
36 في الأحكام 181
37 في حد الشرف 183
38 في الأركان 183
39 في الأحكام 183
40 في السرقة 184
41 المسارق 184
42 المسروق 185
43 في الحد 186
44 في المحارب 189
45 في الإرتداد 191
46 في وطء البهائم والأموات 193
47 تلخيص المرام كتاب الحدود 197