محرز بنفسه كالباب والأثمار والحبوب اليابسة ونحوها أو غير محرز بنفسه، وهو ما إذا ترك فسد كالفواكه الرطبة كلها من الثمار والخضراوات والقثاء والخيار والبطيخ والبقل والباذنجان ونحو ذلك، أو كان طبيخا أو لحما طريا أو مشويا الباب واحد، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: إنما يجب القطع فيما كان محرزا بنفسه فأما الأشياء الرطبة والبطيخ فلا قطع فيه بحال.
دليلنا: عموم الأخبار التي وردت أن القطع فيما كان قيمته ربع دينار.
وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وآله سئل عن التمر المعلق فقال: من سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجريد وبلغ ثمن المجن ففيه القطع، فأوجب على من سرق من التمر نصابا فيه القطع، وفيه إجماع الصحابة.
وروي أن سارقا سرق أترجة في عهد عثمان فأمر بها عثمان فقومت بثلاثة دراهم من ضرب اثني عشر درهما بدينار فقطع عثمان يده، قال مالك: هي الأترجة التي يأكلها الناس، وعن ابن عمر أنه قال: لا قطع في تمر حتى يؤويه الحرز، ولا مخالف لهما، فإن عارضونا بقوله عليه السلام لا قطع في تمر ولا كثر، " والكثر الجمار " قلنا: يحمل ذلك على أنه إذا لم يكن في حرز بدليل ما تقدم.
مسألة 4: كل جنس يتمول في العادة فيه القطع، سواء كان أصله الإباحة أو غير الإباحة، فما لم يكن على الإباحة كالثياب والأثاث والحبوب، وما أصله الإباحة من ذلك الصيود على اختلافها إذا كانت مباحة، وكذلك الجوارح المعلمة، وكذلك الخشب كله الحطب وغيره الساج وغيره الباب واحد، وكذلك الطين وجميع ما يعمل منه من الخزف والظروف والأواني والزجاج وجميع ما يعمل منه، والحجر وجميع ما يعمل منه من القدور، وكذلك كل ما يستخرج من المعادن كالقير والنفط والموميائي والملح وجميع الجواهر من