قوم بها فخالفنا في فصلين: في أصل النصاب وفيما يقوم به.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
وروى سفيان بن عيينة عن الزهري عن عمرة بنت عبد الرحمان عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: القطع في ربع دينار فصاعدا.
ودليلنا على أبي حنيفة: قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، والظاهر من هذا يقتضي أن من يقع عليه اسم السرقة يجب عليه القطع إلا ما أخرجه الدليل، فإن استدلوا بما روي أن النبي صلى الله عليه وآله قطع من سرق مجنا قيمته عشرة دراهم عورضوا بما روي أنه كان قيمته ثلاثة دراهم، فإذا تعارضا سقطا على أنا لو سلمنا الخبر لما نافى ما قلناه لأن من يقول يقطع بربع دينار أو ثلاثة دراهم يقول يقطع بعشرة دراهم، والخبر تضمن أن المجن كان قيمته عشرة دراهم فليس فيه أنه لا يقطع بأقل منها.
مسألة 2: إذا سرق ربع دينار من هذه الدنانير المعروفة المنقوشة وجب القطع بلا خلاف بيننا وبين الشافعي، وإن كان تبرأ من ذهب المعادن الذي يحتاج إلى سبك وعلاج فلا قطع، وإن كان ذهبا خالصا غير مضروب يقطع عندنا، وعنده على وجهين:
المذهب أنه يقطع، وقال أبو سعيد الإصطخري: لا يقطع لأن إطلاق الدينار لا يصرف إليه حتى يكون مضروبا، ولأن التقويم لا يقع به.
دليلنا: عموم الأخبار التي وردت في أن القطع في ربع دينار ولم يفصل، وما قاله الشافعي من القول الآخر قوي، ويقويه أن الأصل براءة الذمة والأول يقويه ظاهر الآية، وقول أن " إطلاق ذلك لا يصرف إلا إلى المضروب " غير مسلم.
مسألة 3: إذا سرق ما قيمته ربع دينار وجب القطع سواء كان مما هو