الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٤٠ق١ - الصفحة ٢٨
قوم بها فخالفنا في فصلين: في أصل النصاب وفيما يقوم به.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
وروى سفيان بن عيينة عن الزهري عن عمرة بنت عبد الرحمان عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: القطع في ربع دينار فصاعدا.
ودليلنا على أبي حنيفة: قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، والظاهر من هذا يقتضي أن من يقع عليه اسم السرقة يجب عليه القطع إلا ما أخرجه الدليل، فإن استدلوا بما روي أن النبي صلى الله عليه وآله قطع من سرق مجنا قيمته عشرة دراهم عورضوا بما روي أنه كان قيمته ثلاثة دراهم، فإذا تعارضا سقطا على أنا لو سلمنا الخبر لما نافى ما قلناه لأن من يقول يقطع بربع دينار أو ثلاثة دراهم يقول يقطع بعشرة دراهم، والخبر تضمن أن المجن كان قيمته عشرة دراهم فليس فيه أنه لا يقطع بأقل منها.
مسألة 2: إذا سرق ربع دينار من هذه الدنانير المعروفة المنقوشة وجب القطع بلا خلاف بيننا وبين الشافعي، وإن كان تبرأ من ذهب المعادن الذي يحتاج إلى سبك وعلاج فلا قطع، وإن كان ذهبا خالصا غير مضروب يقطع عندنا، وعنده على وجهين:
المذهب أنه يقطع، وقال أبو سعيد الإصطخري: لا يقطع لأن إطلاق الدينار لا يصرف إليه حتى يكون مضروبا، ولأن التقويم لا يقع به.
دليلنا: عموم الأخبار التي وردت في أن القطع في ربع دينار ولم يفصل، وما قاله الشافعي من القول الآخر قوي، ويقويه أن الأصل براءة الذمة والأول يقويه ظاهر الآية، وقول أن " إطلاق ذلك لا يصرف إلا إلى المضروب " غير مسلم.
مسألة 3: إذا سرق ما قيمته ربع دينار وجب القطع سواء كان مما هو
(٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 3
2 مسائل حد القذف 23
3 كتاب السرقة 27
4 كتاب قطاع الطريق 51
5 في حكم قطاع الطريق 55
6 كتاب الأشربة 59
7 مسألة الاختتان وتفصيلها 69
8 المبسوط كتاب الحدود 75
9 في حد القذف 87
10 كتاب السرقة 93
11 في قطع اليد والرجل في السرقة 109
12 في من لا يقام عليه الحد 110
13 في من لا قطع فيه 118
14 كتاب قطاع الطريق 121
15 كتاب الأشربة 133
16 نزهة الناظر الذين يضيق عليهم في المطعم والمشرب 149
17 المخلدون في السجن 151
18 في الذين يقتلون بعد الحد والتعزيز مرتين 152
19 مواضع يجب فيها قتل المرأة 153
20 مواضع لا تقطع فيها يد السارق 154
21 أقسام القتل وأحكامه 156
22 تبصرة المتعلمين في حد الزنا 165
23 في اللواط والسحق والقيادة 167
24 في حد القذف 168
25 في حد المسكر 169
26 في حد السرقة 169
27 في حد المحارب وغيره 170
28 إرشاد الأذهان كتاب الحدود 175
29 في الزنا 175
30 في ثبوته 176
31 في العقوبة 177
32 اللواط 179
33 في السحق والقيادة 180
34 في حد القذف 180
35 في أركانه 180
36 في الأحكام 181
37 في حد الشرف 183
38 في الأركان 183
39 في الأحكام 183
40 في السرقة 184
41 المسارق 184
42 المسروق 185
43 في الحد 186
44 في المحارب 189
45 في الإرتداد 191
46 في وطء البهائم والأموات 193
47 تلخيص المرام كتاب الحدود 197