زنى بها في الصفة، وآخران أنه زنى بها في صحن الدار فإنه يمكن حملها على ما قالوه، ومع هذا فلا خلاف في أنها لا تلفق، والأخرى إذا شهد اثنان أنه زنى بها في وقت الظهر، وآخران أنه زنى بها في وقت العصر فإنه يمكن حملها على الإلفاق، وقد اتفقنا على أنه يجب ذلك.
والقول في أنهما إذا شهدا على أنه زنا بها وعليه جبة وآخران شهدا أنه زنا بها وعليه قميص مثل ما قلناه سواء.
مسألة 45: إذا شهد أربعة بالزنى قبلت شهادتهم سواء تقادم الزنى أو لم يتقادم، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا شهدوا بزنى قديم لم تقبل شهادتهم، وقال أبو يوسف: جهدنا بأبي حنيفة أن يوقت في التقادم شيئا فأبى، وحكى الحسن بن زياد ومحمد عن أبي حنيفة أنهم إذا شهدوا بعد سنة لم تجز، وقال أبو يوسف ومحمد: إذا شهدوا بعد شهرين من حين المعاينة لم يجز.
وفي الجملة إذا لم يقيموها عقيب تحملها لم تقبل.
دليلنا: قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة، وأيضا قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة، ولم يفصل بين الفور والتراخي دل على أنهم إذا أتوا بالشهود لم يجب عليهم الحد، وإذا لم يجب عليهم الحد وجب الحكم بشهادتهم لأن أحدا لا يفرق.
مسألة 46: ليس من شرط إحصان الرجم الإسلام بل شرطه الحرية والبلوغ، وكمال العقل والوطء في نكاح صحيح، فإذا وجدت هذه الشرائط فقد أحصن إحصان رجم، وهكذا إذا وطئ المسلم امرأة كافرة فقد أحصنها، وبه قال الشافعي.