بالرجوع حين أعرض عند إقراره وصرح له بذلك في قوله " لعلك لمست لعلك قبلت " ولولا أن ذلك يقبل منه لم يكن له فائدة.
مسألة 18: المريض المأيوس منه إذا زنى وهو بكر أخذ عذق فيه مائة شمراخ أو مائة عود يشد بعضه إلى بعض، ويضرب به ضربة واحدة على وجه لا يؤدى إلى التلف.
وقال أبو حنيفة: يضرب مجتمعا ومنفردا ضربا مؤلما، وقال مالك: يضرب بالسياط مجتمعا ضربا مؤلما، وقال الشافعي: يضرب مائة بأطراف الثياب والنعال ضربا لا يؤلم ألما شديدا.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا قوله تعالى: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، وهذه قصة لأيوب عليه السلام معروفة، وروي أن مقعدا أقر عند النبي صلى الله عليه وآله بالزنى فأمر أن يضرب مائة بإنكال النخل.
مسألة 19: إذا شهد عليه أربع شهود بالزنى فكذبهم أقيم عليه الحد بلا خلاف، وإن صدقهم أقيم عليه الحد، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: لا يقام عليه الحد لأنه يسقط حكم الشهادة مع الاعتراف، وبالاعتراف دفعة واحدة لا يقام عليه الحد.
دليلنا: عموم الأخبار التي وردت في وجوب إقامة الحد إذا قامت عليه البينة أربعة ولم يفصلوا.
مسألة 20: إذا وجد الرجل على فراشه امرأة فظنها زوجته فوطئها لم يكن عليه الحد، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: عليه الحد، وقد روى ذلك أصحابنا.
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى دليل.