أيضا، وقال عكرمة: اثنان، وقال الزهري: ثلاثة، وقال الشافعي: أربعة.
دليلنا: طريقة الاحتياط لأنه إذا حضر عشرة دخل الأقل فيه، ولو قلناه بأحد ما قالوه لكان قويا لأن لفظ الطائفة يقع على جميع ذلك.
مسألة 12: يفرق حد الزاني على جميع البدن إلا الوجه والفرج، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: إلا الوجه والفرج والرأس.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة 13: إذا اشترى ذات محرم كالأم والبنت والأخت والعمة والخالة من النسب والرضاع فوطئها مع العلم بالتحريم كان عليه الحد، وقال الشافعي في الأخت والعمة والخالة والأم من النسب أو الرضاع فيه قولان: أحدهما عليه الحد والثاني لا حد عليه، وبه قال أبو حنيفة.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم على أن هؤلاء ينعتقون، فإذا وطئها وطئ حرة ذات محرم فكان عليه الحد بلا خلاف بين أصحابنا.
فإن قيل: هذا وطء صادف ملكا وكان شبهة، قلنا: لا نسلم ذلك، فإنه متى ملكها انعتقت في الحال، ولا تستقر حتى يطأها بعد ذلك في الملك.
مسألة 14: إذا ثبت الزنى بالبينة لم يجب على الشهود حضور موضع الرجم، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: يلزمهم ذلك.
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وإيجاب الحضور عليهم يحتاج إلى دليل، وقد روى أصحابنا أنه إذا وجب الرجم بالبينة فأول من يرجمه الشهود ثم الإمام، وإن كان مقرا على نفسه كان أول من يرجمه الإمام، فعلى هذا يلزمهم الحضور.
مسألة 15: إذا حضر الإمام والشهود موضع الرجم فإن كان الحد ثبت