صغرا أحصن الكامل.
وقال الشافعي: إن كان النقص بالرق فالكامل قد أحصن دون الناقص، بلا خلاف على مذاهبهم، وإن كان النقص بالصغر ففيه قولان: قال في الأم:
الكامل محصن، وقال في الإملاء: لا يثبت الإحصان لأحدهما، والمذهب الأول.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا الأصل براءة الذمة، وثبوت الإحصان وإيجاب الرجم على ما قالوه يحتاج إلى دليل.
مسألة 28: من وجب عليه الرجم يؤمر بالاغتسال أولا، والتكفين ثم يرجم، ويدفن بعد ذلك بعد أن يصلى عليه، ولا يغتسل بعد قتله، وقال جميع الفقهاء: إنه يغسل بعد موته ويصلى عليه.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم لا يختلفون فيه.
مسألة 29: إذا عقد النكاح على ذات محرم له كأمه وبنته وأخته وخالته وعمته من نسب أو رضاع أو امرأة ابنه أو أبيه أو تزوج بخامسة أو امرأة لها زوج ووطئها أو وطئ امرأة بعد أن بانت باللعان أو بالطلاق الثلاث - مع العلم بالتحريم - فعليه القتل في وطء ذات محرم، والحد في وطء الأجنبية، وبه قال الشافعي، إلا أنه لا يفصل.
وقال أبو حنيفة: لا حد في شئ من هذا، حتى قال: لو استأجر امرأة ليزني بها فزنى بها لا حد عليه، فإن استأجرها للخدمة فوطئها فعليه الحد.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا قال الله تعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة، فسماه فاحشة، فإذا ثبت أنه فاحشة فقد أمر الله تعالى بحبس من أتاها فقال تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، إلى قوله: ويجعل الله لهن سبيلا، ثم بين النبي صلى الله عليه وآله فقال: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر