مسألة 24: إذا شهد أربعة شهود على رجل بالزنى بامرأة فشهد اثنان أنه أكرهها وآخران أنها طاوعته، قال الشافعي: إنه لا يجب عليه الحد، وهو الأقوى عندي، وقال أبو حنيفة: عليه الحد، وبه قال ابن عباس.
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وإيجاب الحد يحتاج إلى دليل، وأيضا، الشهادة لم تكمل بفعل واحد، وإنما شهادة على فعلين لأن الزنى طوعا غير الزنى كرها.
مسألة 25: إذا ملك الرجل ذات محرم له بنسب أو رضاع فوطئها مع العلم بتحريم الوطء عليه، لزمه القتل على كل حال، وقال الشافعي: لزمه الحد في أحد القولين وأصحهما، والقول الآخر لا حد عليه، وبه قال أبو حنيفة.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم. فإن قيل: هذا وطء صادف ملكا فكان شبهة، قلنا: لا نسلم ذلك لأنه متى ملكها انعتقت في الحال ولم يستقر حتى يطأها بعد ذلك في الملك.
مسألة 26: إذا استأجر امرأة للوطء فوطئها لزمه الحد، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: لا حد عليه.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا قوله تعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، وهذه ليست واحدة منهما.
مسألة 27: إذا كان الزانيان كاملين بأن يكونا حرين بالغين عاقلين فقد أحصنا، وإن كانا ناقصين بأن تفقد الشرائط فيهما لم يحصنا بلا خلاف، وإن كان أحدهما كاملا والآخر ناقصا، فإن كان النقص بالرق فالكامل قد أحصن دون الناقص، وإن كان بالصغر لا يثبت فيهما الإحصان، وبه قال أبو حنيفة.
وقال مالك: إن كان النقص رقا لم يثبت الإحصان لأحدهما، وإن كان