بالإقرار وجب على الإمام البدأة به ثم يتبعه الناس، وإن كان ثبت بالبينة بدأ أولا الشهود ثم الإمام ثم الناس، وقال أبو حنيفة مثل ذلك، وقال الشافعي: لا يجب على واحد منهم البدأة بالرجم.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وطريقة الاحتياط، وأيضا فإنهم إذا فعلوا ما قلناه لم يستحقوا الذم بلا خلاف وإذا لم يفعلوا ففي استحقاق ذلك خلاف.
مسألة 16: لا يجب الحد بالزنى إلا بإقرار أربع مرات في أربعة مجالس فأما دفعة واحدة فلا يثبت به على حال، وقال به أبو حنيفة.
وقال الشافعي: إذا أقر دفعة واحدة لزمه الحد بكرا كان أو ثيبا، وبه قال في الصحابة أبو بكر وعمر، وفي الفقهاء حماد بن أبي سليمان ومالك.
وقال ابن أبي ليلى: لا يثبت إلا بأن يعترف أربع مرات، سواء كان في أربع مجالس أو مجلس واحد.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا الأصل براءة الذمة، وإذا أقر أربع مرات على ما بيناه لزمه الحد بلا خلاف، ولا دليل على استحقاقه بإقراره مرة واحدة.
وروي عن ابن عباس أن ماعزا أقر عند النبي صلى الله عليه وآله مرتين فأعرض ثم أقر مرتين فأمر برجمه، وروي عن أبا بكر قال لما عز: إن أقررت أربع مرات رجمك رسول الله صلى الله عليه وآله.
مسألة 17: إذا أقر بحد ثم رجع عنه سقط الحد، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وإحدى الروايتين عن مالك، وعنه روايات أخرى أنه لا يسقط، وبه قال الحسن البصري وسعيد بن جبير وداود.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فإن ماعزا أقر عند النبي صلى الله عليه وآله بالزنا فأعرض عنه مرتين أو ثلاثا ثم قال: لعلك لمست لعلك قبلت، فعرض له