وطئها.
فأما الأمة فقال الشافعي: إذا أصاب أمة بنكاح صحيح أو العبد حرة يثبت الإحصان للحر دون المملوك، وهو قول مالك، وقال أبو حنيفة: لا يثبت الإحصان لأحدهما، وهكذا الصغير إذا أصاب كبيرة أو الكبير الصغيرة ثبت الإحصان للكبير عند الشافعي، وقال مالك وأبو حنيفة: لا يثبت الإحصان لأحدهما، ويحكى عن الشافعي هذا في القديم.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم والأصل براءة الذمة، والإحصان الذي راعيناه مجمع عليه في الحرة، وما ادعوه ليس عليه دليل فوجب نفيه.
مسألة 6: إذا مكنت العاقلة المجنون من نفسها ووطئها لزمه الحد، وإن وطئ المجنونة عاقل لزمه الحد، ولم يلزمها الحد.
وقال الشافعي: يلزم الحد العاقل دون من ليس بعاقل في الموضعين.
وقال أبو حنيفة: لا يجب على العاقلة الحد إذا وطئها المجنون، وإن وطئ عاقل مجنونة لزمه الحد.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة، ولم يفصل فهو على عمومه.
مسألة 7: إذا وطئ بهيمة فإن كانت مأكولة اللحم ذبحت وأحرق لحمها ولا يؤكل، وإن كان لغير الواطئ غرم قيمتها، وإن كانت غير مأكولة اللحم حملت إلى بلد آخر وبيعت ولم تذبح.
وقال الشافعي: إن كانت مأكولة ذبحت، وهل يؤكل لحمها؟ فيه وجهان:
أحدهما لا يؤكل، والآخر يؤكل، وإن كانت غير مأكولة فهل تذبح أم لا؟ فيه وجهان: أحدهما لا تذبح، والثاني تذبح.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.