الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٤٠ق١ - الصفحة ١٥
دليلنا: كل ظاهر ورد بأنه إذا شهد أربعة شهود وجب الحد يتناول هذا الموضع، فإنه لم يفصل وأيضا قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة، ولم يفصل، وأيضا فإذا شهد واحد أولا لم يخل من أحد أمرين: إما أن يكون شاهدا أو قاذفا فبطل أن يكون قاذفا لأنه لو كان قاذفا لم يصر شاهدا بإضافة شهادة غيره إليه، فإذا ثبت أنه ليس بقاذف ثبت أن يكون شاهدا، وإذا كان شاهدا لم يكن قاذفا بتأخر شهادة غيره من مجلس إلى مجلس آخر.
مسألة 32: إذا حضر أربعة ليشهدوا بالزنى فشد واحد أو ثلاثة ولم يشهد الرابع لم يثبت على المشهود عليه بالزنى لأن الشهادة ما تكاملت بلا خلاف، ومن لم يشهد لا شئ عليه أيضا بلا خلاف، ومن شهد فعليه حد القذف، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، والشافعي في أحد قوليه في القديم والجديد، وقال في الشهادات: لا يجب الحد، وهي المشهورة بالقولين، والأول أظهر في الآية، والثاني أقيس.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا ففيه إجماع الصحابة، روي ذلك عن علي عليه السلام وعمر ولا مخالف لهما.
أما علي عليه السلام فروي أن أربعة أتوه ليشهدوا على رجل بالزنى فصرح ثلاثة وقال الرابع: رأيتهما تحت ثوب، فإن كان ذلك زنا فهو ذلك.
وأما عمر فالقصة مشهورة وهو أنه استخلف المغيرة بن شعبة على البصرة وكان نازلا في أسفل الدار ونافع وأبو بكرة وشبل بن معبد وزياد في علوها فهبت ريح ففتحت باب البيت ورفعت الستر فرأوا المغيرة بين رجلي امرأة فلما أصبحوا تقدم المغيرة ليصلي فقال له أبو بكرة: تنح عن مصلانا، فبلغ ذلك عمر فكتب أن يرفعوا إليه، وكتب إلى المغيرة قد يحدث عنك بما إن كان صدقا فلو كنت مت من قبله لكان خيرا لك، فأشخصوا إلى المدينة فشهد نافع وأبو بكرة وشبل بن
(١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 3
2 مسائل حد القذف 23
3 كتاب السرقة 27
4 كتاب قطاع الطريق 51
5 في حكم قطاع الطريق 55
6 كتاب الأشربة 59
7 مسألة الاختتان وتفصيلها 69
8 المبسوط كتاب الحدود 75
9 في حد القذف 87
10 كتاب السرقة 93
11 في قطع اليد والرجل في السرقة 109
12 في من لا يقام عليه الحد 110
13 في من لا قطع فيه 118
14 كتاب قطاع الطريق 121
15 كتاب الأشربة 133
16 نزهة الناظر الذين يضيق عليهم في المطعم والمشرب 149
17 المخلدون في السجن 151
18 في الذين يقتلون بعد الحد والتعزيز مرتين 152
19 مواضع يجب فيها قتل المرأة 153
20 مواضع لا تقطع فيها يد السارق 154
21 أقسام القتل وأحكامه 156
22 تبصرة المتعلمين في حد الزنا 165
23 في اللواط والسحق والقيادة 167
24 في حد القذف 168
25 في حد المسكر 169
26 في حد السرقة 169
27 في حد المحارب وغيره 170
28 إرشاد الأذهان كتاب الحدود 175
29 في الزنا 175
30 في ثبوته 176
31 في العقوبة 177
32 اللواط 179
33 في السحق والقيادة 180
34 في حد القذف 180
35 في أركانه 180
36 في الأحكام 181
37 في حد الشرف 183
38 في الأركان 183
39 في الأحكام 183
40 في السرقة 184
41 المسارق 184
42 المسروق 185
43 في الحد 186
44 في المحارب 189
45 في الإرتداد 191
46 في وطء البهائم والأموات 193
47 تلخيص المرام كتاب الحدود 197