مسألة 21: إذا أقر الأخرس بالزنى بإشارة مقبولة لزمه الحد، وكذلك إذا أقر بقتل العمد لزمه القود، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: لا يلزمه الحد ولا القتل.
دليلنا: عموم الأخبار الواردة في أن المقر بالزنى وبالقتل يجب عليه الحد والقود، والأخرس إذا أقر بالإشارة سمي ذلك إقرارا، ألا ترى أنه لو أقر بمال لغيره لزمه ذلك بلا خلاف، ولا خلاف أيضا أنه يصح طلاقه.
مسألة 22: إذا لاط الرجل فأوقب وجب عليه القتل، والإمام مخير بين أن يقتله بالسيف أو يرمى عليه حائطا أو يرمى به من موضع عال، وإن كان دون الإيقاب فإن كان محصنا وجب عليه الرجم، وإن كان بكرا وجب عليه مائة جلدة.
وقال الشافعي في أحد قوليه أن حكمه حكم الزاني يجلد إن كان بكرا، ويرجم إن كان ثيبا، وبه قال الزهري والحسن البصري وأبو يوسف ومحمد، والقول الآخر أنه يقتل بكل حال كما قلناه، وبه قال مالك وأحمد وإسحاق إلا أنهم لم يفصلوا، وقال أبو حنيفة: لا يجب به الحد وإنما يجب به التعزير.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من عمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، وروي ذلك عن أبي بكر وابن عباس، وروي مثل ذلك عن علي عليه السلام، ولا مخالف لهم فيه.
مسألة 23: إذا أتى بهيمة كان عليه التعزير دون الحد، وبه قال مالك والثوري وأبو حنيفة، وللشافعي فيه ثلاثة أقوال: أحدها مثل ما قلناه، والثاني مثل الزنى، والثالث مثل اللواط.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل براءة الذمة، وليس على ما قالوه دليل.