مسألة 8: لا تثبت الشهادة على اللواط إلا بأربعة رجال، ويثبت إتيان البهيمة بشهادة شاهدين.
وقال الشافعي: إن قلنا أنه كالزنا لم يثبت إلا بشهادة أربعة ذكور عدول، وكذلك إن قال أنه أغلظ، وأما إتيان البهائم فإن قلنا أنه كاللواط أو كالزنا لا يثبت إلا بأربعة ذكور، وإن قلنا فيه تعزير فالمنصوص أنه لا يثبت إلا بأربعة، وقال ابن خيران: يثبت بشهادة شاهدين، وقال أبو حنيفة: يثبت جميع ذلك بشهادة شاهدين.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة 9: روى أصحابنا في الرجل إذا وجد مع امرأة أجنبية يقبلها ويعانقها في فراش واحد أن عليهما مائة جلدة، وروي ذلك عن علي عليه السلام، وقد روي أن عليهما أقل من الحد، وقال جميع الفقهاء: عليه التعزير.
دليلنا: أخبار الطائفة، وقد ذكرناها، وقد روت العامة ذلك عن علي عليه السلام.
مسألة 10: إذا وجدت امرأة حبلى ولا زوج لها وأنكرت أن يكون من زنا، لا حد عليها، وبه قال أبو حنيفة والشافعي، وقال مالك: عليها الحد.
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وإيجاب الحد يحتاج إلى دليل، وأيضا فإنه يحتمل أن يكون من زنا ويحتمل أن يكون من وطء شبهة ويحتمل أن تكون مكرهة، ولا حد مع الشبهة.
مسألة 11: يستحب أن يحضر عند إقامة الحد على الزاني طائفة من المؤمنين بلا خلاف لقوله تعالى: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، وأقل ذلك عشرة، وبه قال الحسن البصري، وقال ابن عباس: أقله واحد، وقد روى ذلك أصحابنا