ذلك، وأمر به، فمن حمل ذلك على التعزير أو جعله إلى اجتهاد الإمام فعليه الدليل، وهذا إجماع الصحابة.
وروي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله جلد وغرب وأن أبا بكر جلد وغرب وعمر جلد وغرب، وروي عن علي عليه السلام وعثمان أنهما فعلا ذلك وروي عن أبي وأبي وابن مسعود مثل ذلك فغرب أبو بكر وعمر إلى الشام، وعثمان إلى مصر وعلي عليه السلام إلى الروم ولا مخالف لهم.
وما روي عن عمر أنه قال: والله لا غربت بعدها أبدا، وروي عن علي عليه السلام أنه قال: التغريب فتنة، الوجه فيه أن عمر نفي شارب الخمر فلحق بالروم، فلهذا حلف، وقول علي عليه السلام أراد أن نفي عمر فتنة، وهذا الذي حكيناه.
مسألة 4: لا نفي على العبد، ولا على الأمة، وبه قال مالك وأحمد، وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والثاني أن عليهما النفي، وكم النفي؟
فيه قولان: أحدهما سنة مثل الحر والآخر نصف سنة.
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى دليل.
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها، فإن زنت فليجلدها، ولم يذكر التغريب.
مسألة 5: الإحصان لا يثبت إلا بأن يكون للرجل الحر فرج يغدو إليه ويروح متمكنا من وطئه سواء كانت زوجته حرة أو أمة أو ملك يمين، ومتى لم يكن متمكنا منه لم يكن محصنا، وذلك بأن يكون مسافرا عنها أو محبوسا أو لا يكون مخلي بينه وبينها، وكذلك الحكم فيها سواء.
ومتى تزوج الرجل ودخل بها ثم طلقها وبانت منه بطل الإحصان بينهما، وقال الفقهاء كلهم: خلاف ذلك في الحرة أنه متى عقد عليها ودخل بها ثم طلقها أنه يثبت الإحصان بينهما، وإن فارقها بموت أو طلاق، ولم يراعوا التمكن من