بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم ثبت أن هذا حكم الفاحشة.
وروى عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال: من وقع على ذات رحم فاقتلوه، وهذا وقع عليها.
وروى البراء بن عازب قال: بينا أنا أطوف على إبل لي تحفلت إذ أقبل ركب أو فوارس معهم لواء فجعل الأعراب يطيفون بي لمنزلتي من النبي صلى الله عليه وآله إذ أتوا فئة فاستخرجوا منها رجلا فضربوا عنقه، فسألت عنه فذكروا أنه أعرس بامرأة أبيه، وما فعل القوم هكذا إلا وكان أمر النبي صلى الله عليه وآله أو بعلمه فأقرهم عليه.
مسألة 30: إذا تكاملت شهود الزنى أربعة شهدوا به ثم ماتوا أو غابوا جاز للحاكم أن يحكم بشهادتهم، ويقيم الحد على الشهود عليه، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: متى غابوا أو ماتوا لم يجز للحاكم أن يحكم بشهادتهم.
دليلنا: أنه إذا ثبت الحكم بشهادة جاز تنفيذه مع غيبة الشهود كسائر الشهادات، ومن قال يسقط فعليه الدلالة، وأيضا قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة.
مسألة 31: إذا تكامل شهود الزنى فقد ثبت الحكم بشهادتهم، سواء شهدوا في مجلس واحد أو في مجالس، وشهادتهم مفترقين أحوط، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: إن كانوا شهدوا في مجلس واحد ثبت الحد بشهادتهم، وإن كانوا شهدوا في مجالس فهم قذفة يحدون.
والمجلس عنده مجلس الحكم فإن جلس بكرة ولم يقم إلى العشي فهو مجلس واحد، فإن شهد اثنان فيه بكرة وآخران عشية ثبت الحد، ولو جلس لحظة وانصرف فعاد فهما مجلسان.